السيد أحمد الموسوي الروضاتي
535
إجماعات فقهاء الإمامية
فإن كان الميت لم يخلف شيئا وكفنه الإمام من بيت المال ، يقطع بلا خلاف لأن لكل أحد في بيت المال حقا مشتركا فإذا حضر الإمام كان أحق به من غيره وزال الاشتراك فيه فلو سرق سارق منه في حياته قطع كذلك الكفن مثله . المبسوط ج 8 / فصل في قطع اليد والرجل في السرقة * إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى وإن سرق ثالثا يخلد الحبس وإن سرق رابعا قتل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 35 : فصل في قطع اليد والرجل في السرقة : إذا سرق السارق وجب قطعه بالسرقة لقوله تعالى : فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ويجب قطع اليمنى ، وفي قراءة ابن مسعود : ( فاقطعوا أيمانهما ) ولا خلاف في ذلك أيضا فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى إجماعا إلا عطا فإنه قال : يقطع يده اليسرى وإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى عند قوم ، وعندنا يخلد الحبس وإن سرق رابعا قتل عندنا وعندهم قطعت رجله اليمنى وفيه خلاف . * القطع من أصول الأصابع في اليد وفي الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 35 : فصل في قطع اليد والرجل في السرقة : فإذا تقرر وجوب القطع فإن القطع عندنا من أصول الأصابع في اليد وفي الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ويترك له ما يمشي عليه . . . * كيفية القطع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 35 : فصل في قطع اليد والرجل في السرقة : فإذا قدم السارق للقطع اجلس ولا يقطع قائما لأنه أمكن له وضبط حتى لا يتحرك فيجني على نفسه ، وتشد يده بحبل وتمد حتى يتبين المفصل وتوضع على شيء لوح أو نحوه فإنه أسهل وأعجل لقطعه ثم يوضع على المفصل سكين حادة ويدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن ، وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع إن أمكن أو يوضع على الموضع شيء حاد ويمد عليه مدة واحدة ولا يكرر القطع فيعذبه لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب ، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به . المبسوط ج 8 / فصل فيمن لا يقام عليهم الحد * أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر